الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

190

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ثانيهما ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق فى المادة و يرتفع به مورده بخلاف العكس و كلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذى لا يوجب بطلان الآخر اولى .